روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | مات عن زوجة.. وأربعة أبناء وبنت

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > مات عن زوجة.. وأربعة أبناء وبنت


  مات عن زوجة.. وأربعة أبناء وبنت
     عدد مرات المشاهدة: 2665        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقى للأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. وأصل المسألة من ثمانية وتصح من اثنين وسبعين:

للزوجة: ثمنها وهو تسعة أسهم.

ولكل ابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم. وهذه صورتها:

 

التركة8×972
زوجة19

الأبناء 4

 بنت 1

7

 56

7

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق.

فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.


والله أعلم.


المصدر: موقع الشبكة الإسلامية